الجواد الكاظمي
112
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
الخامس اللعان وفيه آيات الأولى [ النور : 6 ] . « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » أي بالزّنا : أمّا بقذفهنّ ، مثل أنت زانية ، أو زنيت أو بنفي الولد عنه ، وإطلاق الأزواج وإن شمل العفيفة وغيرها ، إلَّا انّها عندهم مخصوصة بالعفيفة ، فلا يثبت اللَّعان بقذف المشهورة بالزّنا ، وهل يشترط في صحّة اللَّعان الدّخول حتّى لو كانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحّ لعانها أولا يشترط ؟ ظاهر الآية الثّاني ، فإنّ أزواجهم جمع مضاف يشمل المدخول بها وغيرها ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب . وقال الشّيخ في النهاية ( 1 ) بالاشتراط مستدلَّا عليه بما رواه أبو بصير ( 2 ) عن
--> ( 1 ) انظر ص 522 طبعة دار الكتاب العربي . ( 2 ) التهذيب ج 8 ، ص 185 بالرقم 646 والاستبصار ج 3 ، ص 371 الرقم 1324 والفقيه ج 3 ، ص 346 الرقم 1663 ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج 3 ، ص 355 الرقم 4851 ومثله بدون الجملة الأخيرة في التهذيب بالرقم 671 وكذا في الكافي بدون الجملة الأخيرة ج 2 ، ص 129 باب اللعان ، الحديث 1 وفي طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 162 وفي المرآة ج 4 ، ص 31 وفيه شرح من أراد فليراجع . والجزء الأول من الحديث في الوسائل الباب 2 من كتاب اللعان الحديث 2 ، وهو في طبعه الإسلامية ج 15 ، ص 590 المسلسل 28912 وروى الحديث بتمامه في الباب 9 الحديث 2 وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 197 ، وفي طبعه الإسلامية ج 15 ، ص 604 المسلسل 28957 . ووثق الحديث المجلسي في المرآة وان حكم بضعفه المصنف ونحن قد توقفنا في حق أبي بصير في ص 328 من المجلد الأول من هذا الكتاب فراجع .